11953 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال الرجل لآخر:
أمر امرأتي بيدك، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل.
باب المملكة إلى أجل 11954 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين، قال: ليس هذا بشئ، قلت: فأرسل رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة، قال: ما أدري هذا، ما أظن هذا شيئا، وأقول أنا: قد أرسلت عائشة بتمليك عبد الرحمن قريبة إليهم، وقد سمعته قبل هذا يقول: هو بيدها.
11955 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته:
أمرك بيدك بعد يومين، قال: أمرها بيدها، حتى تقول ذلك.
11956 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في رجل يملك امرأته أمرها إلى أجل، قال: هو بيدها ما لم يصبها.
11957 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته:
أمرك بيدك إلى آخر عشرة أيام، قال: هو بيدها إلا أن يطأها، وهو على ما قالت.
11958 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته [أمرها] إلى أجل، قال: هو إلى الأجل، ومثله إذا قال لعبده: أنت حر إلى سنة، فهو إلى الأجل، هذا قول إبراهيم وغيره.