باب الفرية على أم الولد 13799 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرا من الامراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغرا.
13800 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سئل ابن عمر عن قاذف أم الولد، فقال ابن عمر: يسأل عنها، فإن كان لا يطعن عليها، حد قاذفها.
13801 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: يضرب قاذف أم الولد، قال الثوري: وقال غيره عن الشعبي:
إذا نفى ابن أم الولد من نسبه، فقال: لست لأبيك، ضرب.
13802 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لابن أم الولد: لست بابن فلان، فأخرجه من نسبه، جلد الحد، وإن كانت أمة، لم يمت.
13803 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي ابن شهاب في أم الولد تزني، وسئل أيبيعها سيدها؟ قال:
لا يصلح له أن يبيعها، ولكن يقام عليها حد الأمة.
13804 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية: لست لأبيك، لم يضرب، لأن النفي إنما وقع على الام. ولو أن رجلا قال لرجل: لست من بني