فلم يبن بها زوجها حتى مات سيدها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة من السيد ولا من الزوج.
12943 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل أعتق سريته حبلى، قال: تعتد ثلاث حيض، قال: هي امرأة حرة، قاله عمرو بن دينار (1).
باب طلاق الحرة 12944 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة، فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (2).
12945 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم يطلق العبد الحرة؟ قال: يقول ناس: العدة والطلاق للنساء، وقال ناس:
الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كن، قلت: فأي ذلك أعجب إليك، قال، الطلاق للرجال، والعدة للنساء.
12946 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا:
الطلاق للرجال، والعدة للنساء، ذكره أبو سلمة عن نفيع مكاتب أم سلمة (3).