لا يتكلم قال: يطلق عنه وليه.
12295 - عبد الرزاق عن الثوري في طلاق الأخرس - وسألته - قال: ليس له طلاق إلا أن يكتب، قال: وفي نفسي منه شئ وإن كتب، قال: ولا يجوز بيعه ولا ابتياعه.
باب طلاق السكران 12296 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يجوز طلاق السكران، إنه ليس كالمريض المغلوب على عقله، إنما أتى ما أتى وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح ويعلمه (1).
12297 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن وابن سيرين سمعهما يقولان: يجوز طلاق السكران، ويجلد جلدا (2).
12298 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يجوز طلاقه، ويجلد جلدا.
12299 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يجوز طلاقه.
وعتاقه، ولا يجوز شراؤه، ولا بيعه، ولا نكاحه.