13630 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تغر ولرجل ولها زوج، قال: تعزر ولا حد.
13631 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل تزوج الخامسة، قال: يجلد، فإن طلق الرابعة من نسائه واحدة أو اثنتين، ثم تزوج الخامسة قبل عدة التي طلق، جلد مئة.
13632 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل نكح الخامسة فدخل بها، قال: إن كان علم ذلك أن الخامسة لا تحل له رجم، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين، ولها مهرها بما استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وذكر مثل هذه القصة في علمها وجهالتها، إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مئة، وإن لم تكن أحصنت ولم تحلى بعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث.
13633 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه، قال: يجلد مئة ولا ينفى.
13634 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل ينكح الخامسة قال:
يعزر ولا حد، قال عبد الرزاق: والناس عليه.
باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت 13635 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: