12376 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال:
إذا اعترف الرجل بولده، ثم انتفى منه، فليس ذلك له، يلحق به وإن كره.
وقال عامر: رأيت شريحا فعل ذلك برجل من كندة، أقر بولده، ثم نفاه، فألحقه به، ثم التفت إلينا، فقال: لو كان هذا هكذا لأوشك أحدكم أن ينتفي ولده (1).
12377 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن الحسن وقتادة في الرجل يقر بولده، ثم ينكره، قال: يلاعنها، ويصير الولد لها ما كانت أمه عنده. ذكره عن حماد عن إبراهيم قال: لو أقر بولد ستين سنة ثم قذفها، لاعنها، وألزمها الولد، وقاله عثمان أيضا.
12378 - عبد الرزاق عن أبي معشر (2) عن إبراهيم قال: يلاعن بكتاب الله عز وجل، ويلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ينكر حملها قبل أن تضع 12379 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن امرأة كانت حاملا فقال زوجها: ليس هذا الذي في بطنها مني، لم يلاعن حتى تضع، لأنه لا يدري أفي بطنها ولد أم لا، فإن رماها بالزنا، لاعن.