أنه أسلم وعنده أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيتهما شاء، ويطلق الأخرى (1).
12628 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في رجل أسلم وعنده نسوة (2)، قال: يمسك الأول الأربع، ويخلي سبيل الاخر.
12629 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أسلم وتحته أختان، قال: يمسك الأولى منهما، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: يختار أيتهما شاء. (3) 12630 - عبد الرزاق عن معمر عن عوف قال: حدثني عمرو ابن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان، فقال له علي بن أبي طالب:
لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك.
باب متى أدرك الاسلام من نكاح أو طلاق 12631 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد بن بشر الاعرابي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أنه ما كان من ميراث في الجاهلية لوارثه على نحو مواريثهم فيها،