قبله، خلعها منه الاسلام، كما تخلع الأمة من العبد إذا أعتقت قبله.
12651 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن وعمر ابن عبد العزيز قال: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها.
قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضا.
12652 - عبد الرزاق عن الثوري في المشركين المعاهدين يسلم أحدهما: متى ما رفع إلى السلطان، فعرض عليه الاسلام فرق بينهما، قال: وقال الشعبي: كل فرقة طلاق، قال: وقال أصحابنا: كل شئ جاء من قبله فهو طلاق، وكل شئ جاء من قبلها فهو فرقة، وليس بطلاق.
باب المحاربين يسلم أحدهما 12653 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كانا محاربين، فأسلم أحدهما فقد انقطع النكاح.
باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل (1) 12654 - عبد الرزاق [عن الثوري] (2) عن عبد الكريم البصري عن عكرمة عن ابن عباس قال: في النصرانية تكون تحت النصراني،