الكتاب حين جاءه، فكتب إليه أن أقم عليها الحد، لا تردها عليه، ولا تسترق.
13239 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عطاء في أم الولد إذا زنت، قال: يستمتع بها صاحبها، ولا تباع.
13240 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن أم الولد تزني، أيبيعها سيدها؟ قال: لا يصلح له أن يبيعها، ولكن يقام عليه الحد، حد الأمة.
13241 - عبد الرزاق عن سفيان عن الثوري عن أبي حسين عن مجاهد قال: لا يرقها حدث.
13242 - عبد الرزاق قال: وأخبرني عن جرير بن حازم قال:
قال رجل لسالم بن عبد الله: أم ولد لأبي فجرت، قال: فجورها على نفسها، وهي امرأة حرة.
باب ما يعتقها السقط 13243 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: الأمة يعتقها ولده، وإن كان سقطا (1).