أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر، سأله رجل، أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما، فقال رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان، فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين.
13920 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، وابن الزبير مثله (1).
13921 - عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن عقبة، قال:
أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة، فقال لي عروة: كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات، أو خمس، قال: فأتيت ابن المسيب فسألته، قال: لا أقول قول عائشة، ولا أقول قول ابن عباس، ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم (2).
13922 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير كان يقول: لا تحرم المصة والمصتان، يروي ابن الزبير ذلك عن عائشة.
13923 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عمن سمع الحسن قالوا في الرضاع: قليله وكثيره سواء.