وإن كان صغيرا افتض بكرا حد، وكان عليه الصداق في ماله، ليس على العاقلة.
13402 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال:
يقام الحد على الأكبرين: إذا أصاب صغير كبيرة، أو أصاب كبير صغيرة.
13403 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يقام الحد على الكبير، وليس على الصغير حد.
باب يطلقها ثم يدخل عليها 13404 - عبد الرازق عن معمر عن الزهري، وقتادة، في رجل طلق امرأته عند شهيدين (1) وهو غائب ثلاثا، ثم قدم، فدخل على امرأته، فأصابها، وقال الشاهدان: شهدنا لقد طلقها، قالا: يحد مئة، ويفرق بينهما، وإذا (2) هو جحد فقال: والله لقد شهد هاذان علي بباطل، وإن اعترف أنه قد كان طلقها رجم.
13405 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق ثلاثا ثم دخل عليها، قال: يدرأ عنها الحد، ويكون عليها الصداق.
13406 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج (3) عن عيسى