13687 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان يعرض على مملوكه الباءة، ويقول:
من أراد منكم الباءة زوجته، فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ربقة الاسلام، فإن شاء أن يرد إليه بعد رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. (1) 13688 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن القعقاع ابن حكيم أن أبا صالح حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.
باب زنى الفم 13689 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع ابن عباس، وجاءه رجل فقال:
كيف ترى في رجل قبل أمه، فقال ابن عباس: زنى فوه، قال:
ابتاعها بعد؟ قال: هي له حلال، قال: فما كفارة ما مضى؟ قال:
يتوب ولا يعود.