سواء، فذكرت ذلك لأيوب فقال: ما أراهما إلا سواء.
11968 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
التمليك والخيار سواء.
11969 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: التمليك والخيار سواء.
11970 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي مثل ذلك.
11971 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: هو في قول علي، وعمر، وزيد بن ثابت، سواء.
باب الخيار 11972 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا خير الرجل امرأته، فاختارته فليس بشئ، فإن اختارت الطلاق، فهي واحدة، وهو أحق بها، وبلغنا عن عمر بن عبد العزيز مثل قول عطاء.
11973 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليست بشئ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها (1).