12908 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال: سئل الحكم بن عتيبة عن الأمة العذراء تباع، يستبرأ رحمها؟ قال: نعم، تستبرأ (1) قيل: فما شأن الحرة إذا نكحت لم تستبرأ؟ قال: إن الحرة تؤمن على ما لم تؤمن عليه الأمة.
12909 - عبد الرزاق عن الثوري في الأمة التي لم تبلغ، قال:
تستبرأ كما تستبرأ العجوز إذا وهبت، أو تصدق بها عليه، أو ورثها استبرأها، وإن لم تكن في ملكه واستخلصها، استبرأها.
باب الرجل يقع على حمل ليس منه 12910 - عبد الرزاق عن عبد العزيز [بن] أبي رواد قال:
أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر عن سليمان بن حبيب المحاربي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر - مرت به امرأة وهي مجح (2)، فقال: لمن هذه؟
فقيل: لفلان، قال: فلعله يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: فكيف يصنع بولدها؟ أيرثه وليس بابنه، أم يسترقه وهو يغذوه في سمعه وبصره؟
لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره (3).