النكاح، وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبي موسى ثلاثا (1).
12985 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن سيده، قال: إن شاء السيد فرق بينهما، وإن شاء أقرهما على نكاحهما (2).
12986 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول الحسن (3).
باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان 12987 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طلق امرأته بإذن سيدها فبتها، ثم أعتقها (4)، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقاله الثوري.
12988 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن مسروق قال فيها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل إلا من حيث حرمت.
12989 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن معتب عن الحسن - مولى ابن نوفل - قال: سئل ابن عباس عن