باب ادعاه أبوه بعد ما مات و باب لاعنها وهو مريض 12473 - عبد الرزاق عن الثوري في الملاعنة إذا ادعى الذي لاعن أمه بعد ما يموت، فلا يجوز، لأنه إنما ادعى مالا، وإن ادعى وهو حي، ضرب ولحق به.
12474 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن رجلا قذف امرأته (1) وهو مريض لاعنها، ثم مات من مرض ذلك، ورثته ما كانت في العدة، لأنه جاء من قبله، وإن ماتت هي لم يرثها.
باب ادعاء المرأة الولد و باب ميراث الملاعنة 12475 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا يجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته، إلا ببينة.
12476 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثنا داود بن أبي هند عن عبد الله - يعني ابن عبيد بن عمير - قال:
كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة، يسأل عن ابن الملاعنة