لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا شهادة رجل على شهادة رجل، ولا تكفل في حد.
13375 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
باب الرجل يقذف ويجئ بثلاثة 13376 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يقذف الرجل ثم يأتي بثلاثة يشهدون، قال: يجلدون ويجلد، إلا أن يأتي بأربعة، فإن جاء بأربعة فشهدوا جميعا أقيم الحد.
13377 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم قال:
يضربون حتى يأتي برابع.
13378 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قفا (1) امرأة له، وجاء بثلاثة فجلدوا الحد، ثم جاء برجلين فشهدوا، قال:
يجلدان ويحد معهما، لأنه أعقب بشهادة (2) تخالف الحق بعد ما وقعت الحدود، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء برجلين.
باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع 13379 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي في أربعة شهداء