الاسلام، وقال الزهري: يرجم لأنه قد (1) أحصن.
13303 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن الحسن، وعن (2) أبي معشر عن إبراهيم قالا: ليس إحصانه في الشرك بشئ، حتى يغشاها في الاسلام.
13304 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يتزوج وهو مشرك، فدخل بامرأته، ثم أسلم، ثم زنى، قال: يرجم لأنه قد أحصن، إن كان من أهل الكتاب، وإن لم يكن من أهل الكتاب فلا، وقال قتادة: يرجم.
باب هل يكون النكاح الفاسد إحصانا 13305 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل تزوج بامرأة ثم دخل بها، فإذا هي أخته من الرضاعة، قال: ليس بإحصان، وقاله معمر عن قتادة.
باب البكر 13306 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: البكر يجلد مئة وينفى سنة.
13307 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس