13977 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع.
13978 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني أشعث عن الشعبي: تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
13979 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن مثل قول الشعبي.
13980 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم قال:
امرأتين.
13981 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع (1)، قال: وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع.
13982 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر قال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود، فقال: رجل أو امرأة (2).
13983 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن أبي البختري قال: سمعت الشعبي يقول: تجوز شهادة النساء على ما