ليس طلاق السكران بشئ.
12307 - عبد الرزاق عن رجل عن يحيى بن سعيد عن القاسم ابن محمد أنه كان يقول: لا يجوز طلاق السكران.
12308 - عبد الرزاق عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان بن عفان أنه قال: لا يجوز طلاق السكران والمعتوه.
قال عبد الرزاق: وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن أبي ذئب.
12309 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا يجوز طلاق السكران.
12310 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مسلم بن الديال عن ابن شبرمة قال: يجوز طلاق السكران، فأما نكاحه فإني لا أدري لعله لا يجوز، قال: وقال ابن أبي ليلى، يجوز نكاحه وطلاقه.
باب طلاق الصبي 12311 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ أن يصيب النساء.
12312 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة [و] عن معمر عن الزهري في الصبي قالا: لا يجوز طلاقه ولا عتاقه، ولا يقام عليه الحدود، حتى يحتلم.