شئ (1)، قال: ولدها - في قول عطاء - إذا ملكت منه شئ حرمت عليه (2).
13062 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني عن... (3) إذا أنكح أم ولده غلامه ثم مات السيد، كان لها الخيار، فإن اختارت زوجها فلا يفرق بينها وبينه، قيل لمعمر: فإن لها ابنا من سيدها، فصار زوجها لابنها ذلك، قال: الولد لامه وهو عبد، فينكح أم ولد سيده، قال: ولا يفرق بينهما، قال الزهري: لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج، فيستنفق (4) بالمعروف.
قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن قتادة عن الحسن نحوا من قول عطاء حين قال: وإن كانت لابنه جارية أخذها فوطئها، قال قتادة: فلم يعجبني ما قال.
باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها 13063 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج أمة، فاشترى بعضها، قال: حرمت عليه حتى يستخلصها، وإن أصابها فحملت فهي من أمهات الأولاد، وتقوم لشركائه، قال معمر:
وقال قتادة: لم يقم منه إلا قربا ويكون على حالها.
13064 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أن أباه سئل