لا يراه الرجال، أربع، قال شعبة: وسمعت الحكم قال: اثنتين، وسألت حمادا، فقال: واحدة (1).
13984 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن يونس عن الحسن قال: واحدة.
13985 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد، ويحيى بن ربيعة (2) أن شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية وسمع ذلك منها قبل النكاح، جازت وحدها في الرضاع والاستهلال.
13986 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي، وعن عبد الاعلى عن شريح، وعن حماد عن إبراهيم أنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال.
باب نعم المرضعون 13987 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عنبسة مولى طلحة بن داود أنه سمع طلحة بن داود يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المرضعون أهل عمان (3).