فترك الحد بعد ذلك اليوم.
13783 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية، فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك، فقال: لا يعد لها أحد بعد ذلك.
13784 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قذف (1) نصرانية تحت مسلم، قال: ينكل ولا يحد، وقال: إن افترى على مشرك فعقوبة ولا حد.
13785 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: لا حد عليه.
باب العبد يفتري على الحر 13786 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إن افترى عبد على حر، جلد أربعين، أحصن بنكاح حرة أو لم يحصن، قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين، فأنكر ذلك وتلا:
(والذين يرمون المحصنات... فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (2) ولا شهادة لعبد.