لأنه جاء من قبلها.
12212 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إن اختلعت المرأة من زوجها بعشرة آلاف وهي مريضة، ثم توفيت، جعلنا له قدر ميراثه منها، إن كان ميراثه أقل أعطيناه ميراثه، وإن كان ميراثه أكثر لم يزد على العشر، لأنه رضي بها، وإن صحت جاز له.
12213 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قالت له امرأة في مرضها: لست أطلب زوجي صداقا ثم ماتت، قال: قال الشعبي:
تصدق، وقال إبراهيم والحكم: لا تصدق.
12214 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
إذا برأت (1) المرأة زوجها من صداقها وهي مريضة لم يجز.
أخبرناه محمد بن يحيى عنه باب تقول: طلقني وهو مريض، وتقول الورثة: صحيح 12215 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا ثم يموت، فتقول: طلقني وهو مريض، فقال أهله، بل طلقك صحيحا، على من البينة؟ قال: القول قولها، إلا أن يأتوا هم بالبينة أنه طلقها وهو صحيح.
12216 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه، وقسم ماله بين بنيه - قال: في خلافة عمر - فبلغ ذلك عمر، فقال: طلقت نساءك،