كان لابن عباس، وكانت له امرأة جارية لابن عباس، فطلقها، فبتها، فقال ابن عباس: إنك لا طلاق لك، فارجعها، فأبى، فقال ابن عباس: هي لك، فاستحللها بملك اليمين، فأبى (1).
12844 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتسرى العبد.
12845 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان لا يرى به بأسا، وأنه أعتق غلاما له سريتان، أعتقهما جميعا، وقال: لا تقربهما إلا بنكاح، - وأخبرناه ابن جريج عن نافع.
باب الرجل يحل أمته للرجل 12846 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن يقول: إذا أحل الرجل الجارية للرجل، فعتقها له، فإن حملت ألحق به الولد.
12847 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال:
لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت (2).
12848 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن