سألته عن رجل قذف ببهيمة، أو وجد على بهيمة، قال: ليس عليه حد.
13502 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية.
باب (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) (1) 13503 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء في قوله عز وجل: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله)، قال:
ذلك في أن تضيعوا حدود الله ولا تقيموها، وقاله مجاهد.
13504 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة) قال: أن لا يقام الحد، وفي قوله: (طائفة من المؤمنين)، (1) قال: الطائفة رجل فما فوقه.
13505 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (1) قال: واحد إلى ألف، قال: وقال عطاء: اثنان فصاعدا.
13506 - عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله عز وجل:
(ولا تأخذكم بهما رأفة) قال: تعطيل الحدود.