بالرفغة وأشباهها: تجلدان مئة مئة، الفاعلة والمفعولة بها.
13384 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تأتي المرأة بالرفغة، قال: تجلدان كل واحدة منهما مئة.
باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات 13385 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ثيب شهد على نفسه ثلاثا، ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر (1)، قال: ينكل بهما، قال: غير حد، قال ابن جريج: وأقول: ذكر أمير المغيرة بن شعبة التي قضى فيها عبد الملك (1)، وقال ابن جريج: سمعت بعض أصحابنا يحدث عن امرأة باليمن، اعترفت على نفسها بالزنا، فكتب فيها محمد بن يوسف إلى عبد الملك، فكتب أن احبسها سنة، ثم سلها بعد كل ثلاثة أشهر، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها، فاعترفت بعد ثلاثة، أو (2) ستة أشهر، أو (2) تسعة (3) شهور، ثم نكلت بعد اثني عشر شهرا، فتركت، لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا.
13386 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يعترف ثم ينكر، قال: لا يقام عليه الحد إذا أنكر بعد اعترافه وإن اعترف أربع مرات.