قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعص مغازيه: لا يقعن رجل (1) على حامل، ولا حائل، حتى تحيض (2).
12904 - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال:
أصاب المسلمون نساء يوم أو طاوس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة.
12905 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن في الأمة تشترى (3) وهي حائض، قال: تجزئها تلك الحيضة (4)، قال الثوري: وقال غيره: لا تجزئها حتى تستبرأ بحيضة أخرى (5).
باب الأمة العذراء تباع 12906 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها، قال معمر: وقال أيوب:
يستبرئها قبل أن يقع عليها.
12907 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة عذراء اشتراها رجل من امرأة، قال: لا يستبرئها، وإن اشتراها من رجل يستبرئها.