12171 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الضحاك عن مزاحم في قوله: * (أو أكننتم) * (1)، ثم قال: أسررتم.
باب * (حتى يبلغ الكتاب أجله) * (1) باب * (والوالدات يرضعن أولادهن) * (2) 12172 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله:
* (حتى يبلغ الكتاب أجله) * (1) قال: حتى تنقضي العدة (3).
12173 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * (2) قال:
إذا أرادت امرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمه أن تبلغه، ولا يزيد عليهما إلا أن تشاء (4)، وهي المطلقة والمتوفى عنها، ويروى أنها بين الناس بعد أن اختلفوا في وقت الرضاعة.
12174 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أراد وأرادت الوالدة أن يفصلا ولدهما (5) قبل الحولين، فكان ذلك