وقال قتادة: قال الحسن وزرارة بن أبي أوفى: يلاعنها، وهو قول الناس، هكذا قال ابن أبي أوفى.
باب الرجل يقذف امرأته فترجم، أيرثها؟
13411 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته، فأقام عليها البينة، فرجمت، قال: يرثها.
باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك 13412 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
إذا جلد الرجل في حد، ثم أونس منه توبة، فعير به إنسان، نكل.
13413 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت في رجل جلد في الزنا، ثم تاب، قال: لا جد على الذي رماه.
13414 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال علي: من ابتاع (1) بالزنا، نكل وإن صدق.
13415 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك، ثم أسلم، فعيره به رجل في الاسلام، نكل، وقال في العبد، والأمة، والنصراني، والنصرانية: ينكل قاذفهم.