12804 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره، وإذا زنى الرجل بالمرأة فجلدت، لينكحها إن شاء، فإذا تابا حل له نكاحها.
12805 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: هو أحق بها من غيره.
12806 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا تابا حل نكاحهما، قال: فقيل له: ما توبتهما؟ قال: أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به.
باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها 12807 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا زنت المرأة، ثم أونس منها توبة، حل نكاحها.
12808 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: إذا تابت فعلمت توبتها، حلت لمن أراد نكاحها.
12809 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: لا يحل لرجل مسلم [أن] يتزوج امرأة قد حدت في الزنا، ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج رجلا قد حد في الزنا، وإنما أنزل الله هذه الآية: (الزاني لا ينكح إلا زانية) (1) في هذا.