12516 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: لا حد على أحد من المسلمين افترى على أحد من المشركين، نصراني، أو يهودي، أو مجوسي.
12517 - أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء: افترى على رجل مسلم الأب (1) من أهل الشرك، فعقوبة (2) ولا خلاف.
12518 - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق ومطرف بن طريف قالا: كنا عند الشعبي فجاءه رجل مسلم ونصراني، قذف أحدهما الآخر، فضرب النصراني للمسلم (3) ثمانين، وقال للنصراني: ما فيك أعظم من القذف، فترك، فرفع ذلك إلى عبد الحميد، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي، فحسن ذلك عمر.
12519 - عبد الرزاق عن الثوري في نصراني قذف نصرانية:
لا يضرب بعضهم لبعض، إذا تحاكموا إلى أهل الاسلام، كما لا يضرب المسلم لهم إذا قذفهم، كذلك لا يضرب بعضهم لبعض.
باب الرجل يطؤ سريته وينتفي من حملها 12520 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إذا أنكر الرجل حمل سريته دعي له القافة، فإن كان قد