وأخبرني منصور عن الحسن قال: عليه الصداق.
13670 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وسئل عن رجلين كانا في منزل واحد، مع كل واحد منهما جارية، فجاء أحدهما فدعا جاريته، فجاءت جارية صاحبه، فوقع عليها وهو يرى أنها جاريته، قال: أرى أن يقام عليه أهون الحدين، أحصن أو لم يحصن، حين (1) لم يتبين ويسأل عن ذلك، وتجلد الجارية خمسين جلدة، حين قرت له (2).
باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها 13671 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم، وعن أبي عبد الكريم (3) ومغيرة عن إبراهيم أن جارية كانت عند رجل، فخشيت امرأته أن يتزوجها، فافتضتها بإصبعها، وأمسكها نساء معها، فرفعت إلى علي، فأمر الحسن أن يقضي بينهم، فقال: أرى أن تجلد الحد لقذفها إياها، وأن تغرم الصداق بافتضاضها، فقال علي:
كان يقال: لو علمت الإبل طحينا (4) لطحنت، قال: وقال مغيرة