المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٧ - الصفحة ٣٨٣
الخمر، قال: يضرب نصف حد الحر، وقد ضرب عثمان غلاما له نصف الحد في الخمر.
13559 - عبد الرزاق عن معمر، ومالك، عن ابن شهاب أن عمر، وعثمان، وعبد الله بن عمر، جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حد الحر.
باب قوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1) 13560 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن موسى أنه حضر عمر بن عبد العزيز، وأبا بكر بن محمد، أجازا (2) شهادة القاذف بعدما تاب (3).
13561 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في قوله:
(ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1)، قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته (4).
13562 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا تاب من فريته قبلت شهادته (5).
13563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:

(1) سورة النور، الآية: 4.
(2) في " ص " " أجاز ".
(3) في " ص " " بعامامات ".
(4) أخرج " هق " نحوه من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء 10: 153.
(5) أخرج " هق " نحوه من طريق ابن أبي نجيح عنه.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست