الخمر، قال: يضرب نصف حد الحر، وقد ضرب عثمان غلاما له نصف الحد في الخمر.
13559 - عبد الرزاق عن معمر، ومالك، عن ابن شهاب أن عمر، وعثمان، وعبد الله بن عمر، جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حد الحر.
باب قوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1) 13560 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن موسى أنه حضر عمر بن عبد العزيز، وأبا بكر بن محمد، أجازا (2) شهادة القاذف بعدما تاب (3).
13561 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في قوله:
(ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1)، قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته (4).
13562 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا تاب من فريته قبلت شهادته (5).
13563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال: