عليها رجعة، فلا نفقة لها ولا سكنى، [اذهبي] (1) إلى فلانة (2)، أو قال: أم شريك، فاعتدي عندها، ثم قال: لا، تلك امرأة يجتمع إليها، أو قال: يتحدث عندها، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم (3).
12027 - عبد الرزاق.... (4) عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لها النفقة والسكنى (5).
باب الكفيل في نفقة المرأة 12028 - عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حبلا، قال: كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها، فإن عرفن ذلك وصدقنها، أعطاها النفقة، وأخذ منها كفيلا.
12029 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت (6).