فقال: يا أمير المؤمنين! عندي، وقد أنكحتها غلاما لي، فقال عمر: هل تقع عليها؟ فأشار إليه من عند عمر أن قل: لا، فقال:
لا، فقال: أم والله لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا للناس (1).
12864 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة وزوجها، لهما جارية، ولها زوج، فوقع زوج المرأة على الجارية، قال: إن كان لم يطلقها، أو قال: هو ابني فله الولد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها السيد في العدة، دعي له القافة، فإن عروة بن الزبير أخبرني أن عمر ابن الخطاب دعا القافة في رجلين، ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد (2)، وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة، فالولد لسيدها، وذكر النكال.
باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يعتقها 12865 - عبد الرزاق عن ابن جريج في رجل زوج أمته عبده على عشرة دراهم، ثم أعتقهما جميعا، قال: لا يأخذ السيد من صداقها شيئا، لأنه ماله (3) ولا يكون على عبده دين (3)، ولا يأخذ من العبد شيئا، قال: ولا بأس أن يزوج عبده أمته بشهادة الشهود، ولا يجعل