عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه (1)، والعدة للنساء.
12958 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه، والعدة للنساء.
12959 - عبد الرزاق عن عبيد الله (2) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه، والعدة بالمرأة، يقول: إذا كانت الأمة تحت الحر فطلقها، فطلاقها ثنتان، وعدتها حيضتان، وإن كانت حرة تحت عبد، فطلاقها ثنتان، وعدتها ثلاث حيض (3).
باب طلاق العبد بيد سيده 12960 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول: الطلاق العبد بيد سيده، إن طلق جاز، وإن فرق فهي واحدة، إذا كانا له جميعا، وإذا كان العبد له والأمة لغيره، طلق للسيد (4) إن شاء.
12961 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني غير واحد كان يقول: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده.