باب الولي والشهود في المملوكين 13126 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يضر الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته، ولا على تفريق بينهما.
13127 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه، قال سفيان: وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها.
13128 - عبد الرزاق عن الثوري قال: سئل ابن عمر عن امرأة لها أمة، أتزوجها؟ قال: لا، ولكن ليأمر وليها فليزوجها.
قال الثوري: يشهد الرجل إذا أنكح أمته عبده أو غيره.
باب لا نكاح إلا بأربعة 13129 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا نكاح إلا بأربعة: بولي، وخاطب، وشاهدين.
13130 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
فرق بين السفاح والنكاح الشهود.
13131 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أعلموا ذلك، كفى.