ولا يرثها إن ماتت فيما يجوز عليه بته إياها، ولا يجوز عليها في ميراثها.
12207 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا طلق امرأته وهو مريض، فإنها تكون على أقصى العدتين، إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر من حيضها أحدت بالأربعة والعشر، وإن كان الحيض أكثر أحدت بالحيض.
12208 - عبد الرزاق قال: وذكر عن مغيرة عن إبراهيم، [و] عن أبي سهل عن الشعبي قالا: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
12209 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقتين وهو مريض، فحاضت حيضتين، ثم صح فطلقها الثالثة، قال: لا ترثه لأنه إنما أبانها وهو صحيح، وإن طلقها تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فبتها ورثته.
12210 - عبد الرزاق عن سفيان الثوري في رجل حضره الموت فقال: إني كنت طلقت امرأتي منذ عشر سنين، ولها علي ألف درهم، قالت: صدقت! إن كان ما أقر لها به أكثر من ميراثها، لم تزد على الميراث، وإن كان أقل من الميراث لم تزد عليه، لأنها رضيت به.
باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول: لا صداق لها 12211 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذ اختلعت المرأة، أو خيرها فاختارت نفسها، أو سألته الطلاق في مرضه، فلا ميراث لها،