قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم، قال: نعما ما رأيت، فقالوا:
أتيناه نستأديه (1) فإذا هو يسأله (2).
باب إعفاء الحد 13640 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ادرؤا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم (3).
13641 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: ادرؤا الحدود ما استطعتم (4).
باب لا حد إلا على من علمه 13642 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب أن عاملا لعمر - قال معمر: وسمعت غير عمرو يزعم أن أبا عبيدة ابن الجراح - كتب إلى عمر أن رجلا اعترف عبده بالزنا، فكتب إليه أن يسأله: هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده.