فهي طالق في ذلك المجلس ما شاءت، إن شاءت ثلاث، وإن شاءت واحدة، وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا مشيئة لها.
12002 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شئت، فإن قالت: قد شئت، فهي طالق.
12003 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قال:
أنت طالق إن شئت، فشاءت، فهي طالق.
12004 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شئت، قال: إن قالت: قد شئت، طلقت واحدة، وإن قالت لم أشأ، فليس بشئ.
12005 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال لامرأته:
إن شئت طلقتك، فقالت: قد شئت، فقال الزوج: لا أفعل، فليس بشئ.
باب يخيرها وهو مريض 12006 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا خير الرجل امرأته وهو مريض فاختارت نفسها، أو اختلعت، أو سألته الطلاق، فلا ميراث بينهما، لان ذلك جاء من قبلها.