الطلاق، وتعتد من الأول عدة المتوفى عنها، قال قتادة: وتكون هذه الفرقة من الاخر تطليقة.
12344 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في رجل نعي إلى امرأته، وتزوجت، فبلغ الأول فطلقها، قال:
حرمت على الاخر، وتعتد ثلاثة قروء، ثم تبين منهما جميعا، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر، اعتدت شهرين من الأول، ثم تبين منهما جميعا (1)، والنفقة على الذي تعتد من مائه، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر، فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته، وصارت النفقة على الذي طلقها، والعدة منه بقية شهرين، فإذا اعتدت ثلاثة أشهر برئت من الأول، وانقضت عدتها منه، واعتدت من الاخر بقية الحمل، وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل.
باب المرأة يأبق زوجها وهو عبد 12345 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي في العبد يأبق وله المرأة، قال: هي امرأته حتى يموت، قال: وقال خالد عن الحسن:
إذا أبق فهي فرقة، وقول الشعبي أحب إلي.
باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها 12346 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن