سمعت عمرو بن شعيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عهر بأمة قوم، أو زنى بامرأة حرة، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث.
13853 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت ابن طاووس كيف كان أبوك يقول في ولد الزنا يعتقه سيده، ثم يستلحقه أبوه، ويخلي مواليه بينه وبين أبيه؟ قال: كان يقول:
لا يرث.
13854 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن ولد الزنا ولدته أمة، فأعتقه سادة الام، [ثم] إن أباه استلحقه وعرف مواليه أنه ابنه، ثم مات، أيرثه أبوه؟ قال: نعم، وعمرو بن دينار.
13855 - عبد الرزاق عن معمر أو غيره يحدث عن الحسن مثل قول عطاء.
13856 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن عرف مواليه أنه ابنه فخاصموه في ميراثه، قال: يرثه أبوه إذا عرفوا أنه ابنه، ولكن إن أنكروا أنه ابنه كان ميراثه لهم.
13857 - عبد الرزاق قال: قال سفيان في ميراث اللقيط عن أصحابه، أنه قال: في بيت المال.
باب شر الثلاثة 13858 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر