أرأيت إن نزع الذي يقذف امرأته قبل أن يلاعنها، قال: فهي امرأته، ويجلد.
12427 - عبد الرزاق عن رجل من قيس عن أبي حنيفة قال:
إذا قذف الرجل امرأته، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد ثمانين، وألزق به الولد، وهما على نكاحهما، فإن قذفها بعدما يجلد، يكذب نفسه (1)، لم يكن بينهما ملاعنة، ولكنه يجلد كلما قذفها، لأنها شهادة لا تقبل.
باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله 12428 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قد نزع وأكذب نفسه بعدما يلاعنها، قال: لا يجلد، قلت: لم؟ قال:
قد تفرقا، قد باء بلعنة الله.
12429 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن أكذب نفسه بعدما يلاعنها، جلد وألحق به الولد، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: يجلد ولا يلحق به الولد.
12430 - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب أنه سمعه يقول: إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة، فإنه يجلد، ويلحق به الولد، وتطلق امرأته تطليقة بائنة، ويخطبها مع