عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم أعتقها (1)، أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها 12990 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت لعطاء: رجل بت أمة، ثم ابتاعها، ولم تنكح بعده أحدا، أتحل له؟
قال: نعم، كان ابن عباس يقوله، قال عطاء: وإن كان أصابها حين ابتاعها، ثم أعتقها، فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره، وإن لم يصبها فلا.
12991 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد، فأبانها، ثم قضي له أن أعتق، فأراد أن يشتريها، فقال زيد بن ثابت:
لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
12992 - عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي عبد الرحمن (2) عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة، ثم يشتريها، أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قاله (3) مالك، وقاله