باب المطلقة الحامل في بطنها توأمان 12007 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن طلقها وفي بطنها توأمان، فلم يراجعها حتى وضعت واحدا، وفي بطنها الآخر، فإنها امرأته ما لم تضع حملها كله.
12008 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: إن طلقها وفي بطنها توأمان، فوضعت أحدهما، راجعها زوجها ما لم تضع الآخر.
12009 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: له الرجعة عليها حتى تضع حملها كله، إذا لم يبت طلاقها.
12010 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: له الرجعة عليها ما لم تضع حملها كله، إذا كان في بطنها اثنان.
12011 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: له الرجعة عليها حتى تضع الاخر، إذا كان لم يبت طلاقها.
12012 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب، والحسن، وسليمان بن يسار، قالوا: له الرجعة عليها حتى تضع الآخر منهما، إذا كان لم يبت طلاقها، قال قتادة: وقال عكرمة: إذا وضعت واحدا فقد انقضت عدتها.