النضر (1) عن ابن المسيب قال: إن أعتقت وزوجها مملوك، فبادر إليها فأصابها قبل أن تعلم أن لها الخيار، فلها الخيار إذا علمت، ولو وليت لضربته ضربا أولم منه كتفيه.
13022 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال: إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها.
13023 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أعتقت - يعني زوجها وهي في مجلس - وهي تعلم أن لها الخيار، فلم تختر في ذلك المجلس حتى تقوم، فلا خيار لها، وإن ادعت أنها لم تكن تعلم استحلفت، ثم خيرت، قال سفيان: ويقول ناس: إن لها الخيار أبدا حتى يقفها الامام فيخيرها، بلغني هذا عنه.
13024 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن مسعود قال: إن أعتقت عند عبد، فلم تعلم أن لها الخيار، أو لم تختر حتى عتق، زوجها، [أو] (2) حتى تموت، أو يموت، توارثا.
باب الأمة تعتق عند الحر 13025 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قالا: إذا أعتقت عند حر فلا خيار.