عن الشعبي قال: أتت امرأة شريحا فقالت: إن زوجي غاب، وإني استدنت دينارا فأنفقت على نفسي، قال: ان (1) كان امرك بذلك؟
قالت: لا، قال: فاقضي دينك.
12352 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال:
ليس للعاصية نفقة، يقول: إذا عصت زوجها فخرجت بغير إذنه (2).
12353 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال:
إذا حبس (3) المرأة من قبلها فلا نفقة لها.
باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته 12354 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء عن المرأة لا تجد عند الرجل ما يصلحها من النفقة، قال: ليس لها إلا ما وجد، ليس له أن يطلقها (4).
12355 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما؟ قال: يستأنى له، ولا يفرق بينهما، وتلا (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيجعل الله