12511 - عبد الرزاق عن موسى عن الزهري قال: إن كان لها ولد مسلم جلد قاذفها بحرمة الاسلام، وإلا فلا حد على قاذفها.
12512 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن عمر بن عبد العزيز في رجل قذف نصرانية لها ولد مسلم، فجلده عمر بضعة وثلاثون (1) سوطا.
باب قذف الرجل النصرانية 12513 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قذف نصرانيا أو نصرانية، عزر ولم يحد.
12514 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى قال: قولنا: لا حد على من افترى على امرأة من أهل الكتاب وإن كان عبد مسلم (2).
12515 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى عن رجاء بن حياة قال: استقام بنا (2) ونحن أناس من أهل الشام سليمان في خلافته، ومعه عمر بن عبد العزيز، فقال عمر:
كيف تقولون في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر! قال: قلنا:
نحده، قال عمر: سبحان الله، ما نحد إلا من قذف مسلما.