زنيت بفلانة، قال: إن استقام على قوله: أقيم عليه حد الفرية وحد الزنا.
باب الذي يقذف المحدود أو يعيره 13755 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: على الذي يشيع الفاحشة نكال وإن صدق.
13756 - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال سفيان في الرجل يجلد الحد، فيقول له رجل: يا زان! قال: يستحب الدرأ بعذر، ومنا من يقول: إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه، ومن لم يجلده ابن أبي ليلى.
13757 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سئل ابن المسيب عن الرجل يصيب الحد ثم يعيره به رجل بعد ذلك، قال: إن كان قد أونس منه توبة عزر الذي عيره.
13758 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لرجل:
يا زان! ولامرأة: يا زانية! وقد كانا حدا قبل ذلك، قالا: ينكل بأذاهما، لحرمة المسلم، ذكره عن ابن المسيب.
باب لا يؤجل في الحدود 13759 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: